السيد عبد الأعلى السبزواري
193
جامع الأحكام الشرعية
استأجرها فلا يصدق السوم حينئذ كما إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ولا تجب الزكاة فيها . ( الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه تمام الشهر الحادي عشر والدخول في الشهر الثاني عشر فيستقر الوجوب بذلك فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول وابتداء الحول الثاني يكون بعد تمام الشهر الثاني عشر . ( مسألة 16 ) : لو اختل بعض الشرائط في أثناء الشهر الحادي عشر كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدّلها بغير جنسها ولو كان زكويا ، بلا فرق في التبديل بين أن يكون بقصد الفرار من الزكاة وعدمه ففي جميع ذلك بطل الحول وسقطت الزكاة . ( مسألة 17 ) : مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو بشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصب آخر فلا شيء عليه - كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين - إلا ما وجب في الأول وهو شاة في الفرض ، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا وهكذا . وأما إن كان نصابا مستقلا مثل ما لو كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه زكاة كل منهما عند انتهاء حوله . وكذا لو كان نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ولكن كان مكمّلا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استيناف حول جديد لهما معا . ( مسألة 18 ) : مبدأ حول السخال من حين النتاج لو كانت أمها سائمة وكذا لو كانت معلوفة على الأحوط وجوبا .